الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٨ذرعه المشتري أو البائع فانخرق في ذرعهما له أو أحدهما قلت هل عليه ضمان فإذا كان الذرع للثوب لا يريد على سبيبل الذرع منهما فذرعه برأيهما أو برأني صاحب الثوب فلا ضمان عليه، وإذا أراد بذلك على غير سبيل الذرع فانخرق الثوب من ذلك فهو ضامن أليس له أن يشتريه والذرع له مباح غير محجور. فله أن يشتريه بالذرع وبغير الذرع أذا وقف عليه البائع والمشتري.
مسألة: وعن رجل اشترى ثياباً بعشرة عشرة كل واحد فوجد
في ثوب منهما عواراً فاته يرده بالقيمة
مسألة
:
عن أبي معاوية. وسئل عن رجل اشتري من رجل
ثوباً فصبغه رأى فيه عواراً فأراد أن يرده هل له ذلك. قال لا وإنما
•
له أرش العوار مسألة: ذكر أبو المؤثر رحمه الله قال كنا نعمل لنا القطائف فيرتديها الصبيان السنة والسنتين ثم نصبغها ثم نبيعها قال قد حل في نفسي من ذلك شيء أن يكون من قبل الغش فسألت أبا عبدالله عن ذلك فقال أبو عبد الله إن كنتم إنما تصبغونها لتستروا عيوبها فلا يجوز
ذلك
قلت له لا ولكنها لا تقف إلا مصبوغة فلم ير بذلك بأسا
•
ومن غيره قال وقد قال بعض أهلا العلم أن ذلك لا يجوز. وكذلك قد اختلف في الثوب إذا قصر ثم لبس حتى ينجرد أو نحو ذلك. ثم يقصر ثانية ويباع بعد الغسل. فأما الغسالة فذلك جائز على كل حال. وأما القصارة بعد القصاره بعد اللبس فقال قال يجوز ذلك من وقال من قال لا يجوز ذلك. لأن ذلك ليس مما يتعارف الناس من
فعلهم.
366