بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٩

مسألة يريد أن

:

: عن أبي عبدالله محمد بن روح. وعن رجل عمل ثوباً يبيعه وفي ذلك الثوب قطن كتان وقطن خشن مختلط هل يلزم البائع أن يعرف المشتري أن ذلك الثوب كذلك. فلا أرى أن يلزمه ذلك إلا أن بأنه خشن فعليه أن يعلم أن فيه خلط مروى. وكذلك قال أنه مروى فعليه أن يعلم أن فيه خلط خشن وان لم يعلمه إلا أنه قطن فلا أراه غاشاً

يسمى

مسألة: وسألته عن رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم فانقده ثمانية

دراهم وبقى در همان ثم ظهر عيب في الثوب وقد فات الثوب بعد أن اتي العيب هل يلزم البائع شيء يميناً أو غيره أم لا. قال معي

إذا أتلف الثوب بعد عمله بالعيب لم يلزم البائع للثوب شيء.

أنه

مسألة: ولو وقف واقف على عيب في الثوب شيء من البيوع. ولم يعرف أنه فلما اشتراه علم أنه فأراد رد البيع بذلك

عيب

عيب

العيب الذي قد رآه وجهل ما يلزمه فيه لم يكن له ذلك عندي مسألة: ومن اشترى ثوباً ثمانيا فيجد سداسياً أو يأخذه سداسياً فيجده سباعياً فإذا كان مخالفاً لما اشترى فهو منتقض إذا نقضه أحدهما إلا أن يكون بايعه ذلك الثوب بعينه. ومن غيره قال إن كان بايعه ذلك الثوب و لم يسلم له ذرعا معروفا فهو جائز. وإن تبايعا على ذلك الثوب بالمزارعه فخرج مخالفاً لما شرط انتقض البيع مسألة: ومن اشترى ثوباً فلبسه ثم ظهر به عيب فإنما له أرش العيب إذا صح أنه كان مع البائع. فإن قال البائع إما خذه بعينه وإما رده وخذ الثمن ولا أرش لك. فهو كما قال في ذلك الحكم والله

•

367

١١٬١٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.