بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٠

من

أعلم. قال المصنف عن أبي الحواري أن استهلك المشتري ذلك قبل أن يعلم البائع بالفساد فإن كان الفساد مما ينقص ثمن الثوب كان على البائع أن يرد على المشتري ما نقص من ثمن الثوب كان على البائع يرد على المشتري ما نقص من ثمن الثوب بذلك الفساد. وان لم

أن

يكن ينقصه فلا أرى رداً وعليه التوبة من ذلك والله أعلم. مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. ومن كان عنده غزل يبيعه وهو ضعيف أو غزل جوار هل عليه أن يعرف المشتري فلم أحفظ في ذلك شيئاً إلا إنه كان أن عرف بذلك نقصه كان عليه التعريف والله أعلم. وسألته عن صبغ الثياب يراد بها الزيادة في الثمن هل يجوز قال إذا كان الصبغ يستر عيوبها فلا يجوز ذلك. وان كان لا يسيتر عيوبها فذلك جائز ولا بأس به. قلت فانها يكون رقيقة فاذا صبغت غلظت وكانت أجورها في النظر والمس. قال لا بأس بذلك وسمعته يقول المعنى من قوله فيما معي أنه قال قال لنا أبو الجحسن أو كان أبو الحسن يقول عن أبي المؤثر فيما يرفع عنه إنه كان يأمرهم بصبغ الزرابي إذا نقصت من صبغها وأحسب أنه كان لا يرى قصارو الثياب بعد غسلها وقصارتها مرة ثانية. وقال وكان أبو ابراهيم لا يرى بقصارة الثياب بأساً

مسألة: وأما الذي اشترى كبة غزل مكتوبة على طفالة أو حجر أو وخشبة و أعلمه البائع ذلك و لم يصدقه فاشتراها على ذلك. فمعي أنه إذا كان يقف على العيب ولا يعرف له ذلك من صغره أو خفته من ثقله كان له الرد بالعيب إذا وقف أو قبل أن يقف لأنه على حال

368 -

١١٬١٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.