الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧١الجهالة بمعرفة ذلك البائع مقر بالعيب
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد. ورجل كان عنده ثوب لبسه ما شاء الله ثم أراد بيعه عليه أن يعرف المشتري أنه لبسه. فالذي يؤخذ عن الشيخ أبي ابراهيم أنه سلم اليه محمد بن جعفر ثوباً مطوياً يبيعه له وكان محمد بن جعفر قد لبسه ولم أعلم أنه أمر بتعريف والله
أعلم. مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل غزلاً على خشب نساج قد بسطه وعمل فيه قدر شبر أو ذراع أو أخرج له المصر وتبايعا على ما يبصران بكذا وكذا درهماً. قال جائز ما لم يدخلا أن في البيع
وهو دين على النساج.
مسألة
:
من الزيادة المضافة
من الضياء. والثوب الذي فيه
: ومن
تصاوير ليس هو بعيب وإذا لم يعرف المشتري أنه لا يصلي به ثم عرف المشتري لم يكن له رده على البائع وان كان يعرف التصاوير لا يصلي بها ولم ير في الثوب تصاوير ثم رآها من بعد الشراء لم يكن عيباً. مسألة اشترى ثوباً فوجد به عيباً وهو لابس له فإن أراد رده بالعيب فعليه أن يلقيه عن نفسه من ساعته. وإن لم يفعل لزمه بعيبه فإن لم يكن عليه إلا هو لم يجز له أن يتعرى بالناس وينفقه على رده وقد لزمه ذلك. قال المصنف و أحسب أن له أرش العيب للعذر في استعماله والله أعلم.
نفسه وليس
له
مسألة
:
من كتاب الاشياخ. وأخبرنا أبو ابراهيم أن محمد بن
369