الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٢جعفر سلم اليه قميصاً مطوياً يبيعه له وكان محمد بن جعفر لبس
للقميص مدة فلم ير به بأساً.
مسألة
: وعنه في رجل باع ثوباً له وهو مصبوغ بالسمد فليس
عليه أن يخبر حتى يسأل.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل ثوباً بعشرة دراهم ينشره و لم يعرف طوله ولا عرضه فاقتضى منه بالعشرة الدراهم حباً فلما نشر الثوب فلم يرضه وظهر فيه عيب فرجع إلى أن يأخذ حقه وقد حدث في السعر غلاء أو رخص فما يكون له حب كما أعطاه أو دراهم كما تبايعا. فاذا كان على المناقصة والبيع الفاسد فهو على ما وصفت في أمر النساج يرد عليه جميع ما أخذ منه. وكذلك جميع ما يشبه من الربا والبيوع الفاسدة و الاجارات الفاسدة قبض الثمن
معي
أو لم يقبض. مسألة: وسئل عن رجل أراد أن يبيع ثوباً فيه خرق ظاهرة هل عليه اعلام. قال هكذا أن عليه أن يدل أخاه على عيب سلعته ولو كانت ظاهرة. قلت له فالزوك الظاهر إذا كان في الثوب هل عليه اعلام بذلك. قال أقول أنه في الثياب البياض عيب. وعلى البائع الاعلام به. قيل له فما تقول في ثوب لبس فأراد صاحبه بيعه فصبغه أو قصره وباعه هل عليه اعلام. قال معي أنه أن كان الصبغ والقصارة عيباً تستر في الثوب فهذا عندي غش ويلزمه الاعلام. واما أن كان صبغه وقصره في غير موضع الصبغ والقصر لمعنى البيع و لم يستتر بذلك عيب في الثوب فمعي أنه يختلف في هذا قلت له فإن صبغه أو قصره
-370 -