الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٣و لم يكن يريد بيعه ثم أراد بيعه هل يكون سواء قال إذا لم يكن صبغه أو قصره و لم يكن صبغه وقصارته لمعنى البيع ولا كان في الثوب عيب ليستتر بذلك لم يبن لي عليه اعلام. قال إلا من طريق قول من يقول أنه إذا كان لبيساً أعلم بذلك على حال ولم يكن به عيب الا اللباس. قلت فان صبغه وبه عيب إلا أنه لم يكن يريد به الغش ولا
العيب
معي
معي
يبيع
معني
ثوباً
البيع هل يكون سواء إذا أراد بيعه. قال هكذا أنه سواء إذا ثبت. قلت له وكذلك لو أراد بيع دابة فيها عيب ظاهر من المياسيم وغيرها كان عليه الاعلام بذلك على حال. قال هكذا مسألة: وحفظ عن أبي ابراهيم. في رجل أراد أن له وكان قد لبسه قلت هل عليه أن يخبر المشتري أن الثوب قد لبس قال لا حتى يسأل وأخبرنا أبو ابراهيم أن محمد بن جعفر سلم اليه قميصاً مطوياً يبيعه له وكان له وكان له وكان محمد بن جعفر قد لبس القميص مدة فلم ير بأساً أيضاً في رجل باع ثوباً له وهو وعنه مصبوغ بالسمد فليس عليه أن يخبر حتى يسأل
•
371