الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧٤الباب الرابع والثلاثون الدرك في البيوع وغيرها
وغيرها وكان أبو علي يقول إذا باع الرجل مالاً لرجل فأدرك فيه أو في شيء منه بحق أثبت ما بقى منه في يد المشتري بقيمة العدول ولم ينتقض البيع كله الا أن يكون فيما أدرك به طريق أو ساقية فإنه يتقض كله. وكذلك إذا أدرك بشيء تكون فيه مضرة على جميع البيع
البيع
افسده
مسألة: وقيل من اشترى من رجل ثياباً أو عبيداً أو نحو ذلك مما ينقسم ويتجزأ بثمن واحد فادرك في شيء منه رجع على البائع بقيمة الي. وان كان نوعاً واحداً مثل عبد أو نخلة فادرك بجزء منها. فإن له أن ينقض البيع لأن مثل هذا لا ينقسم و لايتجزأ.
من
الغلة
مسألة: وعن وجل اشترى أرضاً وفسل فيها وعمر ثم استحق من يده وقد استغلها. قال يأخذها الذي استحقها وليس للمستحق ء إلا أن يكون المشتري اشتراها وفيها ثمرة فللمستحق تلك شيء الثمرة التي كانت فيها يوم اشتراها وما اغلت بعد ذلك فليس للمستحق ذلك شيء ويرجع المشتري على من باعه بالثمن الذي دفعه اليه وله قيمة عمارته يوم استحقت الأرض من يده على الذي استحقها وليس له أن يأخذ بالعمار إلا أن يشاء ذلك البائع وليس البائع أن
من
يأمره أن يأخذ عمارة قيمته إلا أن يرضى بذلك المشتري
372