الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٠الاقالة شيئاً غير الاقالة إلا أن يبيع له الثوب يبيعه بالثمن الذي اشتراه به ويزيد عليه العشرة فيكون قد باع له بيعاً جديداً. واما أن يأخذ منه عشرة دراهم بغير بيع وإنما هو على الاقالة فلا يجوز ذلك. لأن ذلك لا من بيع ولا من صدقة ولا ثمن أجرة وعليه أن
وذلك لا يجوز
قال
يردد ذلك
من قال ذلك جائز لأنه لم يكن عليه أن يرد عليه ثوبه من بعد أن استحقه عليه أبداً إلا بما يريد فإن شاء أقالة ويأخذ ما شاء وان شاء لم يقله والقول الأول أحب الينا
مسألة: ومن جواب أبي محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر. وذكرت في رجل باع لرجل سلعة ثم أن صاحب السلعة طلب الاقالة قال له أقيلك وما قد تلف من السلعه فهو لي فقال له نعم فاقاله على
ذلك. قلت هل يجوز ذلك. فنعم يجوز ذلك ان شاء الله.
مسألة
:
سألت عن رجل
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة. سألت
اشترى من رجل شراء ثم طلب اليه الاقالة فقال على أن تزيدني كذا وكذا فزاده. فذلك ما لا يجوز للمقيل أن يأخذه وتمضي الاقالة
مسألة
:
•
من كتاب الضياء وإذا طلب المشتري الى البائع الاقالة فاقاله فهلك عند المشتري قبل أن يوصله الى البائع فهو من مال المشتري والأول إلا أن يكون مثل مال فاته إذا قال قد أقلتك فيه وقال الآخر قد اسلمته اليك فهو من مال البائع والله أعلم
مسألة: وعن رجل اشترى سلعة من رجل ثم ندم فقال أقبلها منى ولك عشرون درهماً. قال لا أرى بذلك بأساً بعد أت يكون
378