الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٥بيع ثابت بقولهما قد نقضناه وأما فيما بينهما فإن كانا يريدان بذلك الاقالة وينقض كل واحد منهما على صاحبه ما قد لزمه جاز ذلك إن شاء الله
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل بعيراً فحمل عليه بدراهم ثم طلب البائع الى المشتري أن يقيله فقال المشتري لا أقيلك حتى تترك لي ما أصبت على بعيرك. ففعل له هل يجوز ذلك. أرأيت إن كان المشتري هو الطالب الاقالة فقال البائع لا أقيلك حتى ترد على ما كان غلة بعيري فأما الأول فللمشترى الغلة. وأما هذا الآخر الذي كان المشتري هو الطالب الى البائع أن يقيله فقال البائع رد على ما أصبت على بعيري فله ذلك أن
من
يرد عليه
مسألة: وعن رجل باع من رجل سلعة بتأخير الى أجل ثم طلب منه الاقالة فكره فهل يشتريه منه بتأخير الى أجل أيضاً قال لا أحفظ فيه شيئاً ولكن أكره أن يبيعه بتأخير أيضاً. ومن غيره قال نعم قد
قيل ذلك أنه مكروه. وقال من قال إذا لم يكن بينهما في ذلك شرط فذلك جائز أت يبيعه له بنسيئة أو بنقد ليس في ذلك بأس
383