بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٦

الباب السادس والثلاثون

في ثمرة البيع إذا كان منتقضاً أو فاسداً وعلى من تجب فيه الزكاة

وعن رجل باع لرجل صرماً أو غيره فتركه تحت امهاته إلى أن يحمل الصرم فحماله للبائع أو المشتري. قال الجواب أن البيوع إذا تركت حتى تزيد فهى فاسدة. وقد قال بعض المسلمين أن الثمرة للبائع ولا للمشتري وهى للفقراء. وقال ايضاً إن أتم البائع البيع

لا

فالثمرة للمشتري. وأن نقض البيع فالثمرة للبائع.

مسألة: وعن غيره ومن جواب هاشم ومسبح رحمهما الله وعن رجل اشترى زرعاً علفاً لدوابه فأدرك وبلغ فيه الزكاة فقالا فيه الذكاة على البائع الا أن يشترط البائع على المشتري أنه أن بقي منه شيء يكون فيه الثمرة فعليك زكاته. وعن أبي علي قال وان كان الثمر قد أدرك فالزكاة على البائع. وإن لم يكن مدركا فإن الذكاة على المشتري.

رحمه

مسألة

:

كتاب أبي زياد رحمه الله بخطه ومن

الله

من کتاب محمود عز وجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ

الله سألت الربيع رحمه منها حطباً فشعل عن قطعها حتى أثمرت قال إن اشترط المشتري أني أدعها في ارضك فهذا مكروه وليس للبائع الثمرة ولا هي أيضاً للمشتري قلت فلمن قال للفقراء. قلت فإن لم يشترط ورضي البائع لم أثمرت. قال فإن الثمرة لصاحب الشجرة. قلت

که لها بتر

حتى

والرطبة مثل ذلك قال نعم. قال أبو الحواري أنا آخذ بقول أن الثمرة للبائع و البيع منتقض

قال من

384

١١٬١٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.