بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٧

عن

الباب لبسابع والثلاثون البيع إذا تلف من مال من يكون

أبي الحواري وسألته عن رجل اشترى من رجل دابة بثمن معلوم والدابة حاضرة وقد رضيها المشتري وبرأ اليه البائع منها. فلما جاء المشتري إبقت الدابة من رباطها أو ماتت من مال من إذا هلكت الدابة. قال من قال المشتري إلا أن يكون حبسها عليه البائع فهى من مال البائع. قلت فهل على البائع يمين ما باعها له وهو يعلم أن

فيها مرضاً. قال نعم. له عليه يمين

مسألة

:

•

: وعن رجل باع لرجل طعاماً بنقد وأبي المشتري أن يسلم الثمن وأبي البائع أن يسلم الطعام حتى تلف. فإذا ترك المشتري الطعام مع البائع برأ نفسه ثم تلف الطعام كان على المشتري الثمن وكذلك إن لم يطلب المشتري تسليم الطعام كان على المشتري الثمن فإن سلم البائع السلعه الى المشتري لم يكن له أن

مال المشتري وانما له أن يطالبه بالثمن

مسألة

: من

يرجع

يأخذها

من

الزيادة المضافة وسألته عن البيع إذا كان منتقضا

في الأصل فجهل المشتري نقضه وطلب الى البائع أن يقيله في لبيع ويأخذ سلعته فأبى أن يقيله في البيع ولا يأخذها من عنده فلم يزالا على ذلك إلى أن هلكت السلعه وكان البائع هو الذي أتى بها إلى المشتري من مال من تهلك. على هذا السبيل. من مال البائع أو المشتري فاذا كان في طلب الحق بينهما و لم تقم عليه حجة بنقض البيع

١١٬١٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.