بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٨

فهذا عندي معنى. وأشبه عندي من مال المشتري لأنها في ضمانه إلا أن يتفقا على شيء. قلت له فإن كانا في طلب الحق ف ذلك والبيع في الأصل منتقض فلم يزالا على ذلك الى أن نتجت الشاة أو ماتت هل يكون النتاج للبائع وضمان الشاة على المشتري. قال معي أنه إذا كان البيع منتقضاً في الأصل وكان البائع قبضه فالنتاج عندي للبائع

وضمان الشاة على المشتري. قيل له فهل تكون الغلة بالضمان. قال النتاج ليس هو الغلة وإنما هو من الأصل.

مسألة

: ومن اشترى دابة صعبة فجاءوا ليأخذوا فانكسرت أو تلفت فهي من مال البائع حتى يكون المشتري من أخذها على مقدرة ماله ثم تكون من ومن بايع في عبد ولم يقبضه فمضى ليأتي بالثمن فوجد العبد قد تلف فإنه من مال البائع

فتلف

مسألة: وفي رجل أخذ

عند من آخر شيئاً ليشتريه فاخذه بثمن

من غير ايجاب على أنه ينظره فإن صح له ذلك أخذه بالثمن الأول من عنده هل عليه ضمانه. قال معي أنه إذا اخذه على اسباب البيع فمعي إنه مضمون عليه إذا تلف من يده من قبل أن ينظره أو بعد ذلك فكله سواء عندي

مسألة: وعن رجل اشترى شيئاً لم يره ثم تركه حتى ضاع.

قال لا يلزمه حتى يراه

مسألة: ومن باع بيعاً نظرة ولم يشترط على المشتري أن يأخذ كفيلاً أو يوثق له شيئاً ثم طلب الكفيل أو التوثقة أو منعه ما باعه حتى يعطيه ذلك. فذلك للبائع على المشتري فإن كان ذلك في سلف

منه

386

١١٬١٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.