بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨٩

فهو كذلك أيضاً إلا الرهن في السلف لا يجوز الإ بعد محل السلف

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن البيع يشتريه الرجل وهو غائب غير أنه يعرفه راس أو دابة أو شبه ذلك فيصاب قبل أن يقبضه. قال هو منه إذا أصيب بعد ما اشترى ولا يكون ذلك فيما يكال حتى يكتال المشتري. فان أصيب قبل ذلك كان من مال البائع ولا يقام ثمن عند القضاء حتى يكال ويعرف كيله وإلا يحل تقويمه فيأخذ قيمته إذا كان ديناً في كذا واجازة بكذا وكذا كيلا لا يصلح ذلك حتى يكيل له فيأخذ قيمته

يومئذ.

ما ابتاع به أن شاء مسألة: وسئل عن رجل باع جاريته وانتقد الثمن وجعلها على من مال البائع حتى يسلمها الى

يد عدل حتى تحيض فماتت قال

المشتري

هي

مسألة: سئل عن رجل اشترى جارية ونقد ثمنها فقال البائع إني أخاف أن تتبعها نفسي فان تبعتها نفسي الى عشرة أيام أخذتها وإلا فالجارية جاريتك فوضعها على يد أمين فماتت في خمسة أيام قال هي من مال البائع حتى يسلمها إلى المشتري.

مسألة: سئل عن رجل بعث معه ألف درهم ليبتاع بها جارية لرجل فابتاع بها جارية بخمسمائة خمسمائة درهم. ورد درهم. قال إن حدث بها حدث أو كرهها الرجل حتى قدم بها عليه. قال فهو بالخيار إن أحب أن يأخذها فذلك له. وأن كرهها رد عليه دراهمه

387

١١٬١٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.