بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٠

وان ماتت قبل أن يقبضها صاحب الدراهم فهي من مال المشتري حتى يشتري ما أمره به.

مسألة: ومن اشترى دابة بثمن معروف من رجل فماتت الدابة

يردها

قبل الأجل فتمنها لازم للمشتري إذا ماتت في يده قبل أن مسألة: سئل عن رجل اشترى غلاماً وقبضه وجعل له الخيار الى ثلاثة أيام فمات في تلك الثلاثة الايام. قال هو من ماللا المشتري إن كان قاطعاً الثمن. وان لم يكونا قطعا الثمن فهو من مال البائع.: وسئل عن رجل اشترى دابة من رجل فقال المشتري بعتني دابة سوء. قال له فأنا أقبلها قال فاقبضها قال نعم قال فاتلفت من قبل أن يقبضها البائع. قال هي من مال المشتري حتى يدفعها إليه مسألة: وسئل عن رجل ابتاع متاعاً من رجل فانقده بعض

?

مسألة

حتى

مني

الثمن وبقي بعض فقال البائع للمشتري خذ متاعك. قال المشتري انقدك بقية حقك. فضاع المتاع قال للبائع ما قبض وليس على المشتري شيء غير ما أنقده والبقية من مال البائع إلا أن يكون البائع برأ منه إليه وأشهد عليه منه بالبراءة. فإن كان فعل ذلك فله ثمن متاعه كله ما انتقد وما بقى على المشتري إن كان أشهد عليه أن

يقبض متاعه

مسألة: وسئل عن رجل قال لصاحب له يا فلان اذهب فاشتر غلام فلان بيني وبينك فذهب فاشترى منه وانقده الثمن. قال الربح بينهما والوضيعة على المشتري فإن مات فهو من مال الذي اشتراه

•

388

١١٬١٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.