الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩١مسألة: ومما يوجد عن أبي علي أو من كتاب أبي علي أو غيره
وأن رجلاً أتى رجلاً يريد أن يشتري منه فرساً فقال ثمنه خمسمائة درهم قال اذهب فانظر منه فإن رضيته الى خمسة أيام فقد أخذته بذلك الثمن. فمات الفرس معه قبل خمسة أيام. قال يجب على الرجل ثمنه وذلك حين أعلمه رب الفرس الثمن. وأما إذا لم يعلمه ثمنه فانه إن
مات في يده لم يضمنه
•·
مسألة: وعن رجل أتى رجلاً فقال بعني بعيرك قال ثمنه مائة
درهم فقال اخذه فيكون معي فإن رضيته ساومتك على ثمن بيني
وبينك. فإن مات على هذا الوجه فلا ضمان عليه
هذا
بيع
•
مسألة: ومما يوجد أنه عن هاشم ومسبح وعن رجل اشترى من رجل عبداً أو دابة من بلده واشترط المشتري أن الدابة والعبد إن لم يصل بلدي فهو منك هل يجوز ذلك. أرأيت إن حدث بالدابة حدث أو العبد قبل أن يصل من مال من هو. فقال أبو الوليد أن لا يجوز فان كانت الدابة في يد صاحبها الذي باعها أو العبد فحدث بهما حدث موت أو إباق أو ذهاب الدابة فلا شيء على المشتري فإن كان المشتري قد قبض الدابة أو العبد فإن حدث بالدابة أو العبد حدث موت مع المشتري فهما عليه. وان كان الحدث بهما اباق أو ذهاب للدابة فإنه لا يغرم غير انها أت كانت في يد صاحبها فلا شيء على المشتري وان حدث بها حدث موت مع المشتري غرمها ثم رجع فقال لا أدري أن ابق العبد أو ذهبت الدابة فشك في ذلك غير انها إن كان في يد صاحبها فلا شيء على المشتري. وان حدث
-419 -