الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٢بها موت مع المشتري. عرفها قال لا أدري إن ذهبت الدابة أو ابق العبد من يد المشتري وقال مسبح أنه بيع جائز إن تم. فإن كان الحدث بالعبد أو الدابة في يد البائع ثم ذهب فهو من ماله. وإن ذهب من يد المشتري بموت أو غيره فهو غارم.
مسألة: ومن اشترى دابة بثمن معروف الى أجل فماتت الدابة قبل الأجل فثمنها لازم للمشتري إذا ماتت في يده قبا أن يردها
اکتاله
مسألة: وسئل عن رجل اتفق هو و رجل على سماد اشتراه بكيل معروف فقال المشتري لصاحب السماد أحمله إلى الضاحية حتى منك فحمله صاحب السماد الى القطعة أو حمله المشتري ولم يكيله ثم جاء السيل فحمل السماد هل يلزم المشتري في ذلك شيء قال معي إنه إذا حمل السماد برأي صاحب السماد على أن يكون الكيل والبيع في الضاحية إذا صار الى القطعة لم يبن لي عليه ضمان إذا تلف قبل الكيل والقبض. مسألة: وإذا باع رجل لرجل لؤلؤة على أن يثقبها فهذا فاسد لا يجوز. وان انكسرت في الثقب فليس على المشتري من ثمنها شيء لأن البائع هو الذي ثقبها بنفسه ولم تخرج من مسألة: وعن رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب على أن ثمن كل
ملکه
تلك
واحد منهن عشرة دراهم. وله واحد بعشرة دراهم يختاره من الأثواب فتلفت الأثواب من يده فقيل يضمن ثلث ثلث ثمن الثلاثة الأثواب ولا يضمن الباقي لأنه أمين فيه