بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٣

مسألة

من رجل

: من الزيادة المضافة من الضياء ومن اشترى شاة ووزن له الثمن وكانا قد وقفا على الشاة قبل البيع وأبصراها. فلما وزن له الثمن قال له الشاة تكون معك إلى أن أرجع إليك فذهبت

الشاة. فإذا لم يقبضها المشتري فهى من مال البائع. .

مسألة

بيع

: عن أبي سعيد وأما ما ذكرت من بيع الشاة بدراهم

ماتت

حلال فانه منتقض. فإن لم يرد الشاة و لم ينتقض البيع حتى الشاة فقد ضمنها البائع. فقال من قال البيع إذا تلف فإنه يضمنه بثمنه فإذا ضمنه بثمنه كان له نقد البلد. وقال من قال بالقيمة أن كان ليس من الحل. وقال من قال المثل وأنا أحب في هذه المسألة أن يضمنها بالثمن ويكون له نقد البلد. وإما أن مرضت وكانت قائمة فإنه يردها وما نقص من قيمتها. ابن محبوب قبض بيع الأصول باللسان وقبض

الرهن باليد والمعاينة

391

١١٬١٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.