بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٤

الباب الثامن والثلاثون

في البيع إذا استحق وقد سلم الثمن ثم يرجع المشتري على البائع الشاه والصدفه وقيمتها لؤلؤه

يتزوج

وبيع

هي

وعن اشترى من رجل عبداً بألف درهم فعرض له بألف متاعاً وعروضاً. ثم استحق العبد من يد المشتري والعروض والمتاع قد هلكت في يد البائع أو قائمة بعينها ما يرد عليه دراهم أو عرض أو متاعه أو مثله. فانا نقول أنه يرد عليه ألف درهم. وكذلك الرجل المرأة على ألف درهم ويهدي متاعاً وطعاماً ثم يقضي بينهما فرقة فيقول ردوا على ألف درهم ويقولون بل نرد عليك متاعاً وطعاماً مثله فاذا كان أصل المهر دراهم فانما يردون عليه دراهم إلا أن تكون الفرقة إنما جرت بينهم على أن يردوا متاعاً فلهم شرطهم. ومن غيره قال أما إذا كان البيع والتزويج جائزاً وثابتاً على دراهم فاعطي بالدراهم عروضاً ثم استحق من يده البيع بوجه من الوجوه ثم يرجع بالثمن على البائع فقال من قال فانما عقد على نفسه لأن القضاء قد رضى به على نفسه. والذي يقول أن عليه أن يرد ما قبض فهو أحب الينا لأنه إنما يستحق ما سلم في هذا البيع. وكذلك إن كان التزويج جائزاً ولم يبطل أصل التزويج فهو كذلك أيضاً وإما إذا كان البيع باطلاً والتزويج باطلاً فإنما يرجع دفع من العروض أو مثله ولا يعلم في ذلك اختلافاً

ير.

بما بما دفع. وقال من قال إنما يرجع

يرجع

بما

مسألة: وعن رجل اشترى دابة بمائة درهم فاعطاه بالمائة عشرة

392

١١٬١٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.