بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٥

اجربة تمر كل جراب عن عشرة دراهم. ثم أن الدابة أدرك فيها أو أطلع على عيب فيها فردها وقد صار الجراب بعشرين درهماً فقال رد

علي تمري. فقال البائع أرد عليك مائة درهم ما ترى. قال أبو عبدالله ليس له إلا دراهمه وتابعه أبو الوليد

درهم

اثمان ألف وهو من

مسألة: وسألته عن رجل اشتري من رجل عبداً صغيراً بمائة ثم أن العبد انتزع من يد المشتري من بعد أن صار العبد رجلاً درهم بما يدرك المشتري البائع بما كان اشتراه أو بثمنه يوم انتزع. قال أن كان شرط عليه الشروى فعليه ثمنه يوم انتزع أو عند مثله. وان كان لم يشترط عليه الشروي رجع عليه الثمن الذي اشتراه وكذلك المال

مسألة: ومن مسائل قومنا في رجل باع الآخر جارية بمائة دينار فاخذها ألف درهم ثم استحقت. قال يرد عليه ألف درهم. وإن ردها من عيب أخذ الدنانير التي وقع عليها البيع. وإن أخذ منه عروضاً

بالدنانير ثم استحقت رد الدنانير

أن رسول

مسألة: ومن غير الكتاب وحدثني نافع عن ابن عمر الله قال إذا ابتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً أو يخبر أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وان كانا تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ومن غيره الافتراق معنا على وجهين والمبايعة تقع بالمساومة فإن أوجبا البيع بالقول وقطع البيع كان ذلك هو الافتراق والفرق بين ترك البيع والبيع. وان افترقا على البيع وقبضا

393 -

١١٬١٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.