بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٦

الثمن أو البيع على ذلك عن تراض بالبيع. ثبت ذلك وكان افتراقاً

عن البيع.

فلا

أنه مسألة: هاشم بن غيلان يرى في الرجل يبيع للرجل شيئاً أو يهب له. قال إن نقض أحدهما قبل أن يقوم من مجلسه فيفترقان يبيع ولا هبة وروى لنا الأزهر بن علي أنه اشترى من رجل نخلة أو قال بعتها له ثم رجعت له من قبل أن نفترق فتمسك الرجل فاختصما الى علي بن موسى فلم يوجب البيع قال فاعلمت ذلك والدي فلم أسمعه عاب عليه كأنه راض. قال أبو الوليد هاشم. وقال أبو عثمان البيع

في ذلك جائز. وبلغنا ذلك عن سعيد بن مبشر بمثل قول سليمان قال غيره إن وقع بصفقة الواجبة باللسان أحببنا قول من قال باثباته ولو لم يفترقا. وان تسالما البيع بالقبض والرضاء و لم يفترقا حتى رجع أحدهما أحببنا نقضه. وان افترقا على التسليم والرضى على أسباب البيع أحببنا ثبات ذلك وإن لا تكون لأحدهما رجعة.

مسألة: وقيل عن النبي فعلى قول من يقول أن الافتراق إنما هو بالقول فكل شرط بعد واجبة البيع يكون باطلاً وتكون الواجبة صحيحة. قال معي أنه قال إذا كان الشرط أن كان يصلحه أصلحه وان كان الشرط يبطله أبطله

النبي البائعات بالخيار ما لم يفترقا»

مسألة

:

من الزيادة المضافة رجل باع على رجل بيعاً بحب مسمى

ثم انتقض البيع بسبب ما يكون له. قال يكون له سلعته. وإن تلفت فقيمتها دراهم وليس له أن يأخذ بهذه الدراهم شيئاً من العروض. رجع الى كتاب بيان الشرع.

394

١١٬١٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.