الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٧مسألة: وسئل عن رجل باع لرجل شاة بكذا وكذا ملوك وورق عظلم نسيئة هل يكون ثابتا. قال معي أنه أن كان على وجه السلف الى أجل مسمى فهو جائز. وان كان على وجه التقدمة فهو منتقض عندي إلا أن يتموه وان كان بكذا وكذا من العظلم وكان الكيل معروفاً مدركاً في يدي الناس كان معي البيع فيه جائزاً. قلت له فهل تجزي المتاممة بالبينة دون الكلام أم لا تجزي إلا بالكلام. قال إنه لا يكون إلا بالكلام إذا كان لا يجوز إلا بالمتاممة في الأحكام قيل له فهل يجوز جراب بورق عظلم نسيئة. قال أنه بمنزلة الشاة معي والقول فيه سواء ولعله يختلف فيه في بعض القول فيقول أنه لا يجوز نسيئة. قلت فما يعجبك من ذلك. قال إذا كان العظم شيء ومعروف كيله ويثبت في أيدي الناس أعجبني أن يثبت به البيع من والجراب وغيرها فلا يباع به بالنسيئة. ويباع يدا بيد قلت له فمعنا من جنسه خاصة أو من الأشجار التي ثبتت في أيدي الناس
معي
مثله
الشاة
•
قال أما الذي من جنسه فلايبين لي فيه اختلاف الا يداً بيد. وما كان شبهه مما ليس من جنسه فلعله يجري فيه الاختلاف
مسألة: وسئل عن رجل سلم إلى قصاب ديناراً بثلاثين مناً لحم على أن يقبض منه كل يوم مناً واحداً هل يكون هذا ثابتاً. قال إنه لا يثبت في الحكم فإن تتامما على ما قد عرفاه ولم يسمياه سلفاً
فهو تام وثابت
معي
مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل عجلاً من تحت أمه
بثمن معروف وانقده الثمن وترك العجل تحت أمه حتى زاد فأراد البائع
39