الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٨أن ينقض البيع هل له ذلك. قال معي.
بسبب
الا زيادة العجل.
مسألة
:
أن ليس له ذلك إذا لم يكن
: وسئل عن رجل باع الآخر شاة فذبحها المشتري فأصاب فيها دنانير لمن تكون هذه الدنانير. قال انها تكون بمنزلة معي اللقطة لأنها ليست من ذوات الشاة. قلت له أنا فإن باع له سمكة فأصاب فيها درة لمن تكون قال معي أنه قيل في ذلك باختلاف. قال من قال أن ذلك للقابض الذي أخذ السمكة أولا. وقال من قال لآخر مشتر اشتراها فأصابها. قلت له فهل قيل أن الدنانير من للمشتري. قال لا أعلم ذلك ولا أرى لها صحة لأنها ليس هي
حصته
الشاة
مسألة: وعمن يبيع اللحم وزناً أو كيلاً إلى أجل قلت أيجوز ذلك أم لا قال معي أن ذلك مما يختلف فيه
مسألة: وعمن يبيع لرجل شاة بكذا وكذا درهماً وعلى أن يكون كما يقوم لحمها. قلت أيجوز هذا ويكون حلالاً. قال معي أنه قد قيل لا يجوز وأرجو أنه ما ينفق ولا يكون من الفاسد الحرام
له درهم
إذا تتامما.
مسألة: وذكرت فيمن يبيع شاة ويقول ولي رأسها ومسكها فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز لأن هذا باعها كلها ثم استثنى منها شيئاً فهذا بيع فيه شرطان فلا يجوز ذلك. وقلت إن باعها وقال لا رأسها ومسكها. فقد قيل إنه جائز. وقيل إنه منتقض. والذي يقول أنه تام ما لم يتناقضا وان تناقضا انتقض لأنه اشترط ميتاً من حي فافهم
ذلك
396