بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩٩

مسألة: وعن رجل باع لرجل شاة بيعاً فاسداً فذبحها الرجل فبلغ لحمها عشرين وطلب العشرين ارأيت إن بلغ لحمها سة ما يكون. قال لصاحب الشاة الخيار إن أراد قيمة الشاة برأي العدول. وان أراد أخذ شاته مذبوحة. وإن أراد أن يأخذ لحمها فله ذلك وللذابح

له

عناؤه.

مسألة: وعن لحم حمل باربع شياه الى أجل قال لا يكون لحم

بحيوان الى أجل

مسألة: وسألته عن رجل اشترى شاة أو شيئا من الأنعام فذبح ذلك فوجد في جوفه ديناراً لمن هو للبائع أو للمشتري إذا ذبحه من حين اشتراه. قال إنه قيل أنه للبائع إذا لم يحتمل أن تكتسبه بعد خروجها من يده أن بعضاً يقول أنها بمنزلة اللقطة على حال

ملکه

•

معي

ومعي

لأنه ليس من ذاتها قلت له فهل عندك أنه قيل أن الدينار لمن اشتري الدابة وهل ينساغ ذلك. قال معي. أنه على معنى قول من يقول أنه للبائع إذا لم يمكن حدوثه فلا يبعد أن يكون للمشتري إذا أمكن في من ملكه. قلت وإذا أمكن حدوثه ولم يمكن أنه من ملکه هل يكون له على قول من يقول أنه إذا أمكن حدوثه فهو له ويلحقه أم لا يلحقه الاختلاف حتى يمكن أن يكون حدوثه من ملكه قال معي أنه لا ينساغ أن يكون له إذا لم يمكن أن يكون حدوثه من ليس من التعارف أن يكون ذلك من ذاتها وإنما هو من اكتسابها فاذا لم يمكن اكتسابها له من ملكه فقد بعد أن يكون ملكاً له عندي

ملكه لأنه

قلت لم يمكن اكتسابها له من ملكه فقد بعد أن يكون ملكا له عندي

397

١١٬١٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.