الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠١تسوى مائة دينار أو غيره فهى وما في بطنها للمشتري. وكذلك أن اشترى صدفة بدرهم فيجد فيها لؤلؤة تسوى ألف درهم فهى للمشتري ومن غيره قال وإنما جاز له أخذها أعني المشتري لأنها يمكن أن لا يجري عليها ملك من قبل فتكون بمنزلة اللقطة ويجب فيها مايجب في اللقطة فلما أن وقع عليها حكم المباح من أصل احتمال زوال الملك أن يكون للمشتري وقد قيل أنها بمنزلة ما يجب فيه الخمس
لها حسن
من الغنيمة وكنوز الجاهلية. ويخرج منها الخمس وإنما كتبنا هذا على انما سمعنا لا يؤخذ به إلا أن يوافق الحق.
حسب
ما يرجو
مسألة
باثني
: وعن رجل باع لرجل شاة يبصرونها باعها له عشر درهماً وقال له لي فيها درهمان يقسمونها على ستة عشر سهماً فقال الذي باع الشاة واستثنى درهمين فيها لي من
ستة عشر
سهماً
در هماً على حسب ذلك أو على درهمين من اثنى عشر ولي في كل أربعة
دراهم ونصف السدس. قال هو بيع منتقض ويرد اللحم إذا قال لي
فيها درهمان وإذا قال لي فيها بدرهمين فالبيع ثابت والشرط باطل
مسألة: وعمن باع لحم شاة بحب الى أجل كل من لحم بمكوك من حب الى أجل كذا وكذا هل يجوز ذلك. فقد أجاز ذلك فقهاء المسلمين يباع السمك واللحم بالطعام إلى أجل نظرة وهذا ليسه من نبات الأرض وإنما جاء الأثر يبيع الطعام من نبات الأرض بالطعام نظرة ولا يجوز ذلك وما كان غير نبات الأرض بالطعام نظرة فقد أجازوا من
ذلك.