الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠٢الله مسألة: وسألت أبا الحواري رحمه
اغتصب مالاً عمن
ثم
باعه لرجل فانتزع من الرجل بحق فإنه يرجع المدرك المال الذي
ويتبع
اغتصب منه بالغالة على الغاصب وليس على المشتري رد الغالة هو الذي باع له فان كان المشتري من
المشتري الغاصب بالثمن
لأنه
عمر
أو
الغاصب قد أنفق في الذي اشتراه أو عمر أو فسل فيه فسلاً رجع بقيمة ذلك على الغاصب. ويحسب له من والغالة التي استغلها فإن لم يكن في الغلة وفاء رجع على الغاصب بما بقي لما انفق أو فسل وأن ادرك ما ليس في يد الغاصب واستحقه عليه وانفق منه الغاصب أو عمر أو فسل وقد استغل الغاصب من المال غالة أخذ منه الغالة وصاحب المال بالخيار أن شاء أن يرد عليه قيمة ما انفق من بناء أو فسل. وأن شاء قال له يأخذ ما عمر أو فسل. وأن أعطاه قيمة ما انفق فإنما له قيمة الفسل يوم فسل. وأما يوم أدرك فليس له ذلك أن شاء أن يرد عليه فسلاً مثل فسله يوم فسله. وإذا رجع المشتري على الغاصب بقيمة ما أنفق مما عمر من بناء أو فسل كان للمشتري على الغاصب قيمة ما أدرك فيه يوم أدرك وكان للمدرك على الغاصب الخيار أن شاء دفع اليه ما بنى المشتري أو قيمته أو فسلاً مثل فسله فسله المشتري. وان شاء قال له خذ بناءك أو فسلك. وأما أن يوم أدرك رجل في مال اشتراه وقد عمر وفسل وبني فإن للمشتري على البائع ما عمر وبنى وفسل يوم أدرك فيه. وهذا غير الغاصب مسألة: وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله. وعن رجل باع لآخر حماراً بعشرين درهماً فاعترض منه سيفاً بعشرة دراهم ثم
400