بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠٣

رد الحمار بعيوب فيه لم يرها المشتري. فأمره برد الحمار وأمر برد السيف بعينه فجاء به وقد صقله وطلب ثمن الصقالة فلم ير له ذلك أبو عبدالله. فقيل لأبي عبدالله كيف لا يكون السيف لمن اعترضه قال لا يكون له السيف بعينه. وان لم يقدر عليه فقيمته لأن أصل المبايعة فاسدة فانتقض ذلك كله إلا أن يكون اشترى منه السيف شراء بعشرة دراهم فهو له ويرد على الآخر عشرة دراهم. قلت وكذلك الذي اشترى ثيابا فقصرها ثم انتقض البيع فلا يكون له كراء القصارة.

قال نعم.

مسألة: وفي المسائل التي عن هاشم بن غيلان ومسبح بن عبدالله. عن رجل اشترى دابة بمائة درهم فاعطاه بها عشرة أجرية ثم ادرك في الدابة أو ردها بعيب قالا ليس له إلا المائة درهم وكذلك

في الشفع

401

١١٬١٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.