الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠٤الباب التاسع والثلاثون
في البيع إذا كان منتقضا ثم مات المشتري أو البائع
وقد اختلف في البيوع المنتقضة إن لو أتمت نمت إذا مات المشتري قبل الاتمام. فقال من قال قال موته ثبوت للبيع وليس وللورثة خيار في نقض ذلك ولا اتمامه. قال من قال لا يثبت ذلك وللورثة ما للمشتري في اتمام ذلك ونقضه. وهذا في البيوع المنتقضة التي غير
فاسدة.
مسألة: وسئل عن رجلين تبايعا على جرب تمر وانصرفا على بيع غير ثابت بمعنى الجهالة وقبض المشتري منه فاتلفه أو شيئا منه ه ثم مات أحدهما البائع أو المشتري هل يثبت البيع. قال عندي أنه قيل أن موت أحدهما ثبوت البيع. قال من قال أن ذلك منتقض أن نقضه الورثه قلت فإن كان الهالك البائع وبقي في يد المشتري شيء مما قبض عليه رده الى ورثة الهالك قال هكذا عندي. قلت له فما أتلفه تكون عليه قيمة ذلك على سبيل البيع أم بالقيمة كما يسوى. قال قد قيل هذا وكل ذلك صواب إن سألته
مسألة: وقال للورثة في البيوع المجهولة المنتقضة ما للبائع والمشتري لورثة البائع ما للبائع ولورثة المشتري ما للمشتري. ومن غيره قال وقد قيل إذا كان البيع أن تتامما عليه البائع والمشتري تم ولم يكن من الربا فمات أحدهما فان البيع جائز ولا نقض للورثة.
402