بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠٧

من

مسألة: وقيل في رجل اشترى حباً على شيء معروف و لم يقف

المشتري على الحب فقيل هو بالخيار إذا رآه إن شاء أتمه وان شاء نقضه. وليس للبائع خيار يروى ذلك عن أبي موسى بن وعلي رحمه الله. وعن أبي عبدالله أن البائع ما للمشتري حتى يتفقا عليه جميعاً. مسألة: ومن جواب أبي الحسن وعن رجل باع لرجل شيئاً ماله وهو عارف بما باع والمشتري جاهل بما اشترى. فرجع البائع على المشتري واحتج أنه باع عليه ما لم يعرفه هو وقال المشتري أنت بعت ما تعرف وأنا اشتريت ما لم أعرف وقد رضيت به. قلت هل يثبت هذا البيع أو هو منتقض. فعلى ما وصفت فقد وجدنا في هذا اختلافاً. والذي نأخذ به مما وجدناه عن الشيخ قال للعارف مثل ما للجاهل من النقض على قول محمد بن محبوب. ومن غيره قال نعم. وقد قيل إذا رآه الجاهل منهما وقبضه أو رضي به الجاهل بعد العلم فقد ثبت على العالم وقال من قال ولو لم يعرفه الجاهل فإذا رضي بالبيع و لم ينتقض فلا نقض للعالم حتى يراه الجاهل ويعرفه فإن أتمه حينئذ والا انتقض. وقال من قال لهما النقض جميعاً ما لم يتتامما عليه من

بعد إلا أن يكون لأحدهما فيه نقض وذلك بعد أن يعرفه الجاهل ويرضاه ثم يرضى بذلك العالم أيضا بعد رضاء الجاهل له لأنه هنالك

يثبت البيع.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر وكل شيء من البيوع جائز حضرت أو غائب عند البيع إذا أقر المشتري والبائع بمعرفة وليس لهما نقضه. وان ادعى مشتر أنه أقر بالمعرفة وهو جاهل به فله على البائع

12.01

١١٬١٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.