الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠٨يمين ما يعلم أنه اشتراه منه وهو جاهل به لا يعرفه. وكدذلك للبائع أن يحلف له المشتري أنه أقر بمعرفته وما يعلم أنه جاهل به ولا يعرفه
يثبت
حين باعه ثم يتم البيع الا الحيوان من الرقيق والدواب فان بيعه لا حتى يحضر ويقف عند عقده البيع ولو أقروا بالمعرفة. وقال من قال إذا كانا جميعين قد عرفا ما تبايعا عليه فهو تام إلا أن يجده المشتري متغيراً عنما عرفه فللمشتري الرجعة. وكذلك إن وجده البائع زائداً
فله الرجعة. وإن تبايعا بغير الحيوان ولم يشهدوا ولم يقروا بمعرفة أنه جاهل به فالقول قوله مع يمينه فأيهما ادعى أنه باعه أو اشتراه وهو جاهل به غير أنه عارف به أو شيء من حدوده. وقال من قال إذا كان المشتري جاهلاً بما اشترى والبائع عارفاً بما باع ثم نظر المشتري فرضي ايثبت البيع على البائع. وإن نقض لما جاء عن النبي الله «الخيار للمشتري حتى ينظر ما اشترى و لم يذكر البائع في هذه الحديث وفيه باب آخر أن نقضه للبائع إذا كان بيعه يحرم عليه الثمن نقضه. وقال محمد بن المسبح إذا أقر البائع بمعرفة ما باع وأقر المشتري بمعرفة ما اشترى وطلب البائع النقض. وقال أنه أقر بالمعرفة وهو جاهل بما باع. وأقر المشتري ما باع بمعرفة ما اشترى وطلب البائع النقض وقال أنه أقر بالمعرفة وهو جاهل بما باع ورضي المشتري فإن البيع تام وليس له نقضه. لأنه أقر بمعرفة ما باع. وإن نقض المشتري وقال اقررت بمعرفة الشراء فليس له نقضه والشراء والبيع ثابت وليس على أحدهما يمين لصاحبه إذا أقرا إنهما باعا أو اشتريا ما عرفاه وان طلب البائع النقض وقال إنه باع مالاً يعرف وقال المشتري باع لي واشهد الى أنه عارف بما باع واشتريت أنا ما عرفت كان على البائع معي
•
أنه
406