الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٠الشراء بحدوده أو بجزئي منه أو يأخذ المواضع. قال محمد بن المسبح فيه اليمين يحلف البائع لقد أقر المشتري حين اشتراه منه أنه عارف به. وكذلك إذا رد البائع اليمين الى المشتري يحلف له المشتري لقد أقر البائع حين باع له أنه عارف به
مسألة: وقيل من اشترى من رجل مالاً له في موضعين وعرف الذي في أحد الموضعين ولم يعرف الآخر أن البيع منتقض. ولو طلب المشتري أن يأخذ الموضع الذي يعرفه بجملة الثمن ويترك الآخر لم يكن له ذلك لأن الأصل فاسد حيث دخلت الجهالة في بعضه والعقدة واحدة. وقيل انه كان في مثل هذا الاختلاف وإنما يكون النقض للجاهل منهما البائع أو المشتري. فاما العالم فلا نقض له إذا أتم الجاهل. قال أبو الحواري للعارف ما للجاهل من النقض على قول محمد بن محبوب ومن كتاب الاستقامة. وما كان من طريق الجهالات والمغيبات من غير الربا مما يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري فقد قيل فيه بالإختلاف. فقال من قال الخيار في ذلك للمشتري دون البائع. وقال من قال للبائع ما للمشتري وهذا القول أكثر وهو أحب
إلينا
مسألة
:
نسخة
و من
من كتاب جامع بن جعفر. ومن غيره
وقيل كل شيء من البيوع لا يحيط النظر بجميعه مثل الحب والتمر والرز وما أشبه ذلك كان مصبوباً أو في وعاء فرأي ظاهره فبيعه جائز الا داخله مخالفاً لظاهره أشر منه أو أخير منه فلهما أن ينقضاه
أن يخرج وكذلك الجرر المكنوزة إذا ابصر منها شيئاً ولم يخرج خلاف ما أبصر
408