بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤١١

فهو جائز وكذلك الغزل المكبوت يجوز بيعه إلا أن يخرج ما استتر

منه

مخالفاً لما ظهر

مسألة: وان اشترى منه حباً مصبوباً أو تمراً لا يعرف كيله فاشتري منه كذا وكذا جراباً فهو ثابت

مسألة: وعن رجل باع من رجل مالاً فاستغله المشتري وعمره ثم إن البائع ادعى الجهالة بما باع وطلب نقض البيع. قال له ذلك وأما الغلة فليس له منها شيء وللمشتري عليه قيمة عمارته

مسألة

: من

الزيادة المضافة قلت يجوز إن أشهد على رجل يبيع

عبداً غائبا وإنما أشهد على الصفة أم لا قال الذي عرفت أنه جائز والله

أعلم مسألة: وعن رجل اشترى مالاً وقد كان يعرفه وهو عنه غائب فكره حين نظره قال سمعنا في ذلك اختلافاً فمنهم من قال إذا لم يكن يتغير عن حال جاز عليه. ومنهم من قال المشتري بالخيار وليس للبائع خيار، وأما موسى فقال كلاهما بالخيار. رجع الى كتاب بيان

الشرع.

مسألة: وقيل اختلف في البائع والمشتري إذا باع البائع ما هو عارف به واشترى المشتري ما هو جاهل به. فقال من قال للعالم من النقض ما للجاهل على قول محمد بن محبوب. وقال من قال إذا رأه الجاهل منهما وقبضه ورضي به الجاهل بعد العلم فقد ثبت على العالم وقال من قال ولو لم يعرفه الجاهل فإذا رضي بالبيع و لم ينتقض فلا نقض للعالم حتى يراه الجاهل ويعرفه فان أتمه حينئذ والا انتقض. وقال

_?.91

١١٬١٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.