الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٢من قال لهما جميعاً النقض ما لم يتتامما عليه. من بعد أن لا يكون لأحدهما فيه نقض وذلك بعد أن يعرفه الجاهل ويرضى ثم رضي بذلك
أخذنا عنه
العالم أيضاً بعد أن رضي الجاهل لأن هنالك يثبت البيع. مسألة: قال أبو سعيد حفظه الله إنه جاء الأثر وحفظنا ذلك أن الرجل اذا قدم الرجل بشيء من الطعام مما يكال أو يوزن و لم يسميا ذلك سلفاً وإنما قصدا به الى الشراء إلا أن الحب لم يكن حاضراً. وكذلك غيره من الطعام. فقالوا أن هذا من البيوع المنتقضة فإن تتامما على ذلك ما دخلا فيه بعد أن يبصر البائع والمشتري
عمن
ما يتفقان عليه ويقع القبض نسخه النظر على ذلك
فقال من
مسألة: واختلفوا فيمن علم ذلك من أحد المتبايعين أنه منتقض قال لا ينتقض هذا البيع الا حتى يعلم صاحبه أنه منتقض كان ذلك طيباً لاشك فيه وان تتاممه حين يقبض ذلك البيع ولم يعلمه أنه منتقض فقد أخذ ما هو في ظاهر الأمر جائز
ولا ينبغي له أن يكتمة ما يكون عنده إنه لو كان عالماً به لم يتمه له لأن هذا شيء يشبه كتمان العيب في المبايعة ولا يقول أنه اخذ حراماً ولا ظلمه إلا أن يعلم أن صاحبه جاهل بما يلزمه وماله وعليه في هذا البيع فهذا عندنا أفحش المعنيين إذا علم جهالة صاحبه ما دخلا فيه وأخذه على وجه الاغتنام من ماله. فاذا أخذه على هذا كان عليه معنا أن يناممه من بعد أن يعلمه أن ذلك الأمر الذي كان لك فيه ينقض أن لو نقضه ولا يحكم عليه بذلك أن يتاممه إذا كان قد تاممه من حين القبض إلا أن هذا أحببنا له على بعض مذاهب المسلمين فهذا إذا كان هذا أنه لو أعلمه بان له النقض لنقض. وأما إذا كان قد تاممه