الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٤أن ينقضه المشتري لم يكن للمشتري أن يجيز البائع على قبضه لأنه متمسك بقول المسلمين غير محجوج ولا مقطوع عذره ما تمسك بأخذ قول المسلمين أو يحكم عليه بذلك حاكم عدل يجوز حكمه على الرعية من امام منصوب أو قاضي امام قد جعل له الامام انفاذ الأحكام وجعل له في ذلك ما جعل لنفسه من اختيارات الرأي فإنه إذا حكم عليه هذا الحاكم بشيء كان عليه السمع والطاعة. ولم يكن له مع الحاكم توسع برأي أحد من المسلمين لأن الحكم بالرأي لهذا الحاكم واجب
على الرعية السمع والطاعه له في ذلك والرضاء بحكمه ما لم يخرج كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله الله أو من
حكمه
من
من
اجماع المسلميين وإما أن حكم عليه بذلك حاكم من غير من يكون له السمع والطاعة على الرعية بالفرض فليس عليه في ذلك حجة لأنه كأحد الرعية
وليس له حجة على الرعية إلا بما يكون فيه حكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله لعل الله أو من إجماع المسلمين مما كان هذا الخصم محجوجاً وكان القائم عليه هذا الحاكم ممن قام عليه وقدر بالقيام عليه حجة عليه وكان القائم عليه هذا الحاكم وقدر عليه حجة وكان عليه هذا على وجه الانكار ولكن من قدر على الانكار بما يكون له اليد بالانكار والقدرة على الانكار حجة على من قام بذلك عليه. وان كان قد صار المشتري الى قبض ذلك الشراء فليس للبائع عليه حجة في تسليم ما قبض من ماله إذا توسع بشيء من قول المسلمين وكان القول فيه كما مضى من الحجة في أمر البائع ما لم يسلم والله أعلم بالصواب
412