بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٥

الباب الحادي والاربعون في اتمام البيع بعد الغير

وعن رجل باع زنجية لوالدته ثم غيرت عليه ثم عادت بعد ذلك أخذت من الثمن شيئا وأذهبته هل يكون هذا اتماماً للبيع. قال إذا قبضت من الثمن شيئاً فهذا اتمام للبيع ولا أرى لها رجعة فيها إذا أخبرها أن الذي أعطاها من ثمنها قلت فإن قالت إني حسبته على نفسي قرضاً قال ليس لها ذلك إلا أن يقرضها الذي أعطاها

الباب الثاني والربعون

فيمن اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة وما أشبه ذلك

ومن جامع أبي محمد. وإذا اشترى رجل سمكة فوجد لؤلؤة مثمنة. فإن كانت مثقوبة فحكمها حكم اللقطة. وان كانت مدرجة مما يعلم أنها لم تملك ولم يتقدم عليها ملك ولا عليها علامة ملك أنها لمشتري السمكة في قول أصحابنا والنظر يو- في قول أصحابنا والنظر يوجب عندي أنها للبائع على هذا الوصف. وإنها ملكه ولأن البيع لم يقع عليها ولا يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع ولا هي من جنس البيع لم يقع عليها ولا يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع ولا هي من جنس البيع فتكون تبعاً له والله أعلم. ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك أن قدر

الله سلامه

وان اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة فهي وما فيها للمشتري في قول

١١٬١٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.