بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٧

منه

بعني

وهو يساوي أربعين درهماً. فإذا كان جائزاً فقد يثبت على أن لا يضيع مالاً وعرض على النبي ع الوجه الذي لا يسمى به مضيعاً وهو الهبة فأبي ذلك منه واستعمل في البيع ما أمره رسول الله الله لم يجد خلافاً فينكر عليه. وإذا كان ذلك كذلك كان طريقه ما قلناه والله أعلم. فإن قال ما أنكرت أن يكون رسول الله الله سأل جابراً لا على وجه الاختيار ألا تري أنه لا لا يجوز أن يقول له الخمر والخنازير قيل له هذا غلط ومعارضة فاسدة. وذلك أن الجمل ملك المسلمين والخمر والخنازير ليسا من ملك المسلمين. وأيضا فإن الخمر قد أمرنا باراقتها وقيل الخنازير فلا يجوز أن يسأل النبي الله أحداً المسلمين يبيع ما ليس في ملكه وما لا يجده عنه. وقد روى عن النبي عل الله أنه كان إذا أمر بشراء شيء فاشتري له فاشتر خصة سأل الرسول هل عرف البائع لمن اشترى فإن قال نعم رده. وان قال لا قبله فكيف تليق به عليه السلام هذه الرواية وهذا التأويل والله أعلم

من

نسأله الهداية

1810_

١١٬١٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.