بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٨

الباب الثالث والأربعون

فيمن باع شيئاً وجعل حقه فيه وما أشبه ذلك

رجل باع من رجل بيعاً أو زوجه امرأة بصداق وقال هذا الحق الذي عليك ثقة في مالك وأشهد على ذلك هل يكون ذلك للذي عليه الحق أن يزيل ماله أو يكون هذا القول مما يثبت عليه الثقة. قال ليس هذا القول بشيء حتى يقول مالك ثقة بهذا الحق فحينئذ يكون ثقة مسألة: وعمن باع لرجل بيعاً وقال له حقي هذا في مالك من كذا والذي ليس لك أن تفيته ببيع ولا هبة ولا قضاء حتى توفيني حقي ثم أحدث فيه المطلوب قضاء لزوجته أو لغريم أو عطية فما ترى أن يفيته بشيء مما وصفت وحق الرجل فيه كما جعله. قال أبو المؤثر نعم إلا أن الثقة يشرع فيها الغرباء.

موضع

مسألة: وعمن باع بيعاً وأشهد على المشتري أن حقي في مالك من قرية كذا وكذا أو موضع كذا وكذا. ثم أحدث في المال عطية أو بيعاً فسألت أن يكون رهناً ولم يملك رهنه أو بمنزلة ثقة ولم يحد له حداً أيكون بمنزلة من يقول حقك في نفسي ومالي فقد كنا نظرنا في مثل هذا كتابك الأول فرأينا أن حقه في ذلك المال إذا كان على ذلك بايعه وجعل حقه في ماله من موضع كذا وكذا فهو كما جعل له ولا بيغ له ولا عطية فيه عندنا وأما الرهن فهو عندنا والثقة سواء إذا لم يقبض الرهن. وأما إذا قبض الرهن فهو عندنا لصاحب الحق حتى يستوفي. ولا مشاركة عليه ولا بيع لصاحب المال. ولا عطية

416

١١٬١٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.