الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤١٩حتى يستوفي. وأما قوله في نفسي ومالي فكذلك ما عليه من حق فهو عليه في نفسه وماله وليس قوله هذا عندنا ثقة ولارهن
مسألة: وذكر أبو مروان أن أبا علي رحمه الله أجابه في رجل باع لرجل بيعاً وشرط عليه أن حقي هذا في موضع جميع مالك ليس لك أن تبيع ولا تهب حتى استوفي حقي. فقال
وهو
أحق به من الغرماء
موسي حقه في ماله
مسألة: ومن باع بيعاً من أصل أو حيوان وجعل الثمن فيه ولا يبيعه المشتري حتى يؤدي الثمن. وكذلك إن قال البائع أبيعك بكذا وكذا على أن لا بيع لك فيه ولا هبة حتى توفيني الثمن فقال أبو علي أن ذلك جائز. وبعض كره ذلك وضعف البيع على هذا الشرط.
417
١١٬١٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.