بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢٠

الباب الرابع والاربعون في الثقة

من كتاب أبي جابر حفظ أبو عبدالله

رحمه

الله عن موسى بن على رحمه الله. في رجل يبيع لرجل شيبئاً من أصل أو حيوان ويجعلى البائع حقه فيما باع حتى يوفيه حقه أن ذلك للبائع وهو له جائز وله الوفاء دون غيره من الغرماء في المحيا والممات من ذلك الشيء الذي جعل حقه فيه فإن تلف ذلك الشيء الذي جعل حقه فيه كان للبائع أن يحاصص الغرماء في مال المشتري بقدر حقه

مال

مسألة: وإذا باع الرجل بيعاً وجعله ثقة في شيء من المشتري أان الغرماء كلهم يشارعون فيه والبائع والغرماء كلهم فيه

سواء.

مسأ الة: والرجل يبيع

بيعاً ويشترط على المشتري أن لا بيع فيه

ولا هبة حتى يوفيه حقه. قال له شرطه وله الوفاء دون الغرماء من ذلك الشيء الذي باعه وشرط فيه. قال أبو عبدالله هذا معه. والذي

يبيع

شيئاً ويجعل فيه حقه أنهما سواء للبائع. دون الغرماء.

مسألة: وذكر أبو مرون أن موسى بن وعلي رحمه الله أنه أجابه في رجل باع لرجل بيعاً وشرط عليه أن وشرط عليه أن حقي هذا في جميع مالك ليس تبيع ولا تهب حتى أستوفي حقي. فقال موسى. حقه في ماله أحق به من الغرماء. قال أبو الحواري. هذا قول أبي علي. وأما

لك أن

وهو

١١٬١٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.