بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢١

أبو عبدالله فقال الغرماء فيه شركاء ما لم يقبضه الذي جعل حقه فيه

بمنزلة الرهن.

مسألة: ورجل اشترى جارية بمائتين فأعطاه مائة وبقى مائه فحسبها عليه البائع حتى يجيء فبالمائة الباقية فذهب وجاء بها وقد ماتت الجارية أن كل واحد منهما لا شيء عليه لا للبائع المائة الثانية. وللمشتري المائة الحالية. ومن غيره قال نعم وقد قيل ان احبسها فتلفت فعليه قيمتها وله المائة الباقية إلا أن يتفقا أن يدعها رهناً بذلك

فيه

مسألة: وعن رجل عنده لرجل جراب تمر يبيعه له فأبى رجل فاشتري منه الجراب بعشرين درهماً فدفع اليه خمسة عشر درهماً وطلب أخذ الجراب إلى أن يأتيه ببقية الثمن فإلى البائع أن يعطيه إلا بوفاء العشرين درهماً وأمسكه عليه فوقع على الجراب من سرقه أو غلب عليه فذهب هل عليه ضمان. فلا ضمان عليه وهو مثل الرهن يمضي بما. ومن غيره قال نعم وهي مثل التي قبلها فيها الاختلاف. وقال من قال إن اشتري رجل شراء من رجل فقال البائع لا أدفعه إليك تأتي بالثمن فذهب المشتري ليأتي بالثمن فهلك الشراء فلا شيء للبائع وكإن كان المشتري تركه من غير حبس من البائع فهو للثمن غارم قيل له فان كان اشتراها وأبرأ البائع منها قبل أن يقبضها ويراها في ذوات البائع فأصابها شيء. قال أحسبها من مال المشتري إذا وقف عليها فهو كذلك ويقبضها إذا كان على مقدرة من قبضها. قال ما جعل من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق فهو ثابت في المال الذي جعل الحق فيه حتى يقضى صاحبه. ورجل باع من رجل غلاماً على

حتى

١١٬١٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.