الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢٢بينهما
أنه لا بيع فيه ولا هبة وحقه فيه أو على أنه إن لم يعطه فلا بيع ثم أفلس الرجل هل يشرع الغرماء في العبد أو هو لصاحبه فما نرى لهم ولا عليه شيء حتى يستوإفي وقلت إن لم يبلغ ثمنه وفاء الحق حق الرجل هل يحاصص الغرماء في غيره. فإنه يحاصصهم فيما بقي وقلت إن مات العبد هل يذهب حق الرجل. فما نرى حقه يذهب لأن العبد مات في يده
•
مسألة: والذي يبيع بيعاً إلى أجل يشتري المشتري شيئاً من ماله يريد بذلك صحة حقه خوفاً أن يدخل معه الغرماء. فإن كان ذلك شرط فسد وان لم يكن شرطاً لم يفسد و لم يحل له أن يقبض منه
حتى تحل مدته
من
مسألة
ماله
:
شيئاً
وعمن يبيع بيعاً إلى أجل ثم يشتري من المشتري شيئاً
يريد بذلك صحة حقه خوفاً أن يدخل الغرماء على المشتري.
قال ما نرى بذلك بأساً. وكل بيع على عقده. قال أبو المؤثر لا أبصر
عدل جواب هذه المسالة غير من البائع متاعاً إلى أجل ثم خاف البائع أن يفلس المشتري أو يستهلك
أن الذي يقول إنه إذا اشترى المشتري
ماله. فقال له
قطعة
الغرماء جميع بع مني مالك الى هذا الأجل من منه القطعه ثم جاء الأجل. فإن الغرماء يشاركونه شرعاً في ثمن القطعة. وأما القطعة فهو أولى بها إلا أن يكون الحاكم قد حجر عليه
فباع
ماله فإن البيع لا يجوز
مسألة: ومن باع بيعاً لرجل وقال حقي هذا في موضع كذا وكذا ليس لك أن لك أن تغينه بييع. ولا هبة يقوم القول فيها
- EY ..
1