الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦تمر بعلق، أيكون هذا سلفًا ثابتا؟ قال يثبت ذلك إلا في قوله خذ فإني لم أبصر ذلك وهذا اللفظ ليس هو من لفظ السلف إلا قوله قد أعطيتك هذه الخمسة دراهم بمدخران تمر بعلق أو قضيتك أو سلمت إليك يقع بذلك إذا كان كيلا معلومًا إلى أجل معلوم. والله أعلم.
مسالة: في لفظ عقد السلف: ومن جواب أبي محمد الحواري بن عثمان رحمه الله. وعن رجل يسلف دراهم ببعير. قلت كيف القول في ذلك حتى يثبت فالذي عندي أن يزن الدراهم ويقول قد أسلفتك هذه الدراهم وهي كذا وكذا درهم ببعير سنة كذا وكذا. إما لبون وإما حق أو ما يشبه ذلك إلى شهر كذا وكذا، أو إلى وقت كذا وكذا. والله أعلم
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ورجل يسلف فيقول قد بعت لك هذه الدراهم كل درهم بكذا وكذا من حب مسمى إلى وقت أو يقول قد أسلفتك فعلى ما وصفت فالذي سلف يقول قد أسلفتك هذه الدراهم كل درهم منها بكذا وكذا من الحب المسمّى والتمر المسمّى بنوعه، أو بنوع من الأنواع التي يجوز فيها السلف إلى وقت كذا وكذا إلى أجل مسمى، فهذا الذي نعرفه في السلف. وأما بعت لك فذلك لا نعرفه في السلف. مسالة: وعن رجل يرسل رجلاً فيقول له اذهب إلى فلان فخذ من عنده ما شئت وكل درهم أخذته من عنده فهو عليك بكذا وكذا إلى وقت. أجائز له فيقول على قياس ما وجدنا في غير هذه المسألة إنه إن أسلفه كذا وكذا درهم منها بكذا وكذا إلى وقت كذا وكذا، وكل ثلاثة منها إلى خمسة بكذا وكذا، أو قال له اذهب إلى فلان وكل شيء أخذته منها فهو عليك بعقدة هذا السلف رأيناه جائزا إن شاء الله على بعض القول في غير هذه المسألة. والله أعلم.
وإن قال له اذهب خذ من فلان ما شئت من قبل أن يفرض عليه السلف ويتفقا عليه فذلك شيء يكره ولا نعتمده في السلف، ولعل بعضًا لا يرى هذا السلف وازدد من سؤال أهل البصر. والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من المختصر ويقول في ذلك المسلف قد
-
-