الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٧أسلفتك هذه الدراهم بكذا وكذا من جنس كذا وكذا أو كيل كذا وكذا محل هذا السلف شهر رمضان من هذه السنة وأقل مدة السلف ثلاثة أيام.
مسالة: من الضياء وإذا وزن المسلف الدراهم ثم دفعها إلى المتسلف وشرط عليه شرط السلف فتسلف المستلف ولم يقل إني قد قبلت. فإن كانت الدراهم بيد المسلف، ثم شرط هذا الشرط وقبضها المتسلف بعد ذلك فقد ثبت السلف عليه وإن كان إنما شرط ذلك وقد صارت الدراهم في يدي المتسلف. فعلى المسلف يمين بالله ما قبض هذه الدراهم على قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف.
الة: الذي عرفنا في المتسلف إذا قال المسلف بدراهم مسماة بحب مسمى وأجل مسمى ثم غاب عنه وأعطاه دراهم على ما اتفقا إن في ذلك اختلافًا. قيل ثابت وقيل لا يثبت وهو منتقض إلا أن يجدد ذلك بلفظ يثبت به السلف. وإن تقاولا ولم يذكرا أجلا فذلك لا يثبت ولا يصح ولو تقاولا على وزن الدراهم والحب الذي يسلف فيه. ولا نعلم في ذلك اختلافا. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
: في سلف الصبيان. وعن رجل سلف يتيما سلفًا وهو ضعيف في حال من لم يدفع إليه ماله ويؤنس رشده فلما أدرك اليتيم كره السلف فلو أعطاه، لم أرَ به بأسًا. وإن كره فليس للرجل إلا رأس ماله.
مسالة: في سلف المحبوس. قلت فإن سلفه وهو مقهور ملازم بمطالبة دين أو خراج أو هو مقيد ملازم يجيء ويذهب أو هو في مقطرة أو مسجون في. سجن يثبت هذا السلف أم لا؟ قال قد قيل إن بيع المحبوس الملازم بالمطالبة منتقض إن أراد نقضه وعندي أن السلف مثل ذلك وأن أتمه تم. وإذا كان السلف على قدر سعر ما يتسلف الناس في البلد فقد أثبت ذلك بعض الفقهاء وبيع الملازم ومثله لا يثبت ذلك لأنه بيع من الفزع. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسالة: فيما يجوز أن يسلف فيه. ومن جامع أبي صفرة عن الربيع قلت
-
Y
-