الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤عن ربيع الغرر. قال أبو الحواري نأخذ بقول الربيع إذا كان شيئاً معروفاً. قلت أرأيت السلم في الحديد والصفر والرصاص وزنًا معلومًا إلى أجل معلوم قال جائز. قلت أرأيت الرجل يسلم الرجل ويشترط الخيار إلى ثلاثة أيام ويشترط عليه الذي أخذ الدراهم. قال إذا دخل في السلم خيار ساعة فما فوقها فقد فسد السلم. قلت وكذلك الصرف. قال نعم. قلت أرأيت الرجل يسلف الرجل دراهم إلى أجل ثم لا ينقدها إياه يومان ويفترقان من ذلك المكان. قال إذا افترقا قبل أن ينقد فالسلف فاسد
مسألة: في رجل يسلف ثوباً في بر أو شعير. قال إذا سلف ثوبا في بر أو شعير إلى أجل معلوم فلا أرى به باسا
•
مسألة: سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن سلف الثياب بالحيوان من الإبل والحمير والغنم والبقر والضأن السنة إلى أجل. هل يجوز ذلك إلى أجل؟ قال نعم. قلت الدراهم بالحيوان مما وصفت لك. قال نعم. قلت فإذا كانت ثياب وزيادة دراهم. قال نعم.
مسالة: وعن أبي عبدالله قال السلف في الجوز والبيض والنارجيل والاترنج والخيار والسفرجل عددًا وغير عدد منتقض لأن فيه الصغير والكبير. مسألة: ومن جواب أبي علي أبي هاشم بن الجهم سألت عن السلف في الطروف والقثا والسمك فأما الطروف إذا جعل لها ذرعا معروفا فلا بأس بذلك وأما القثا فإنه يختلف وكذلك السمك.
سالة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. قلت ويجوز السلف في التبر والصفر والرصاص والفضة والحديد واللؤلؤ والياقوت وجميع الأحراز وأشباه ذلك أم لا. قال قد اختلف الناس في السلف في التبر والفضة إذا كانت نقرا فبعض أجاز وبعض لم يجز. وأما اللؤلؤ والياقوت فالله أعلم لأنه غير معلوم بكيل ولا وزن وهو أيضًا غير معلوم موجود. رجع إلى كتاب بيان الشرع باب في السلف في الحيوان وما أشبه ذلك. مسالة: ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت الرجل يشتري بيض الدجاج
- 18 -