بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥

ببيض البط بيضتين ببيضة يدا بيد. قال لا بأس بذلك. قلت لم قال لأنه لا يكال ولا يوزن ولأنه مختلف ليس بواحد. قلت أرأيت حين أعطي بيضة بطة وبيضة نعام في عشر بيضات دجاج قال لا بأس بذلك. قلت ما ترى في السلف في بيض النعام والبط قال الكراهية. قلت لم كرهته؟ قال لأنه لا يكون في أيدي الناس أبدًا. ومن غيره قلت لأبي سعيد هل يجوز بيضة نعام ببيضتين بط أو غيره نسيئة. قال لا يبين لي إجازة ذلك من وجه أنه كله بيض ومن وجه اختلافه واختلاف البيض كاختلاف السمن واللحم ولا يجوز عندي سمن غنم بسمن بقر وكذلك اللبن باللبن وإن اختلفت أصنافه فالذي يأتي منه فهو لبن وهو سمن وهو بيض عندي وليس يكون البقر غنمًا في التسمية ولا الكتان قطنا ولا الصوف شعرا وهذا مختلف ارسم واللون وهذا متفق الاسم واللون وإنما يختلف في الكبر والصغر فهذا معي بمنزلة شاة كبيرة بشاتين

صغيرتين وبقرة كبيرة ببقرتين صغيرتين ولا أعلم إجازة هذا والله أعلم. مسألة: ومن الكتاب قلت فما ترى في قديد الوحش كيلا معلومًا وأجلا معلومًا. قال إن كان يبقى في أيدي الناس فلا بأس به وإن كان ينقطع فلا خير فيه. قلت له فإن كان له حين يكون فيه فأسلم فيه في حينه الذي يكون فيه وجعل أجله في حينه الذي يكون فيه. قبل انقطاعه. قال لا بأس بذلك. قلت وكل شيء ما يكال أو يوزن مما ينقطع هو كما وصفت في هذا. قال نعم. ومنه قلت فالسلم على الروس والكرعان. قال لا خير فيه. قلت لم؟ قال لأنه يختلف بعضه أكبر من بعض ولا يعرف قدر ذلك. قال ما نرى به بأسًا إذا كان عددًا معلومًا وأجلاً معلومًا. قال أبو عبد الله لا يجوز قلت ما ترى السلم في الشحم قال إن كان مختلف لا يعرف فلا خير فيه وإن كان لا يعرف له وقت فأسلفت فيه وزنًا معروفًا إلى أجل معلوم فلا بأس به. قلت فما ترى في السلم في لبن الغنم وهو ينقطع. قال لا خير فيه. قال أبو عبد الله يجوز بكيل معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس به إذا سمى مخيضًا أو محيصا وإذا لم يسم ذلك فلا يجوز قلت فإن أسلم في حينه قبل أن ينقطع فلا بأس بذلك قلت وكذلك لبن البقر واللقاح. قال نعم. قلت فما ترى في السلم في لحوم الضبا. قال لا يجوز فيه لأنه مختلف. ومن الكتاب قلت فما ترى في السمن العرابي والمأسداني. قال

-

15

-

١١٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.