بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦

لا خير فيه لأنه ينقطع فلا يوجد. قلت أرأيت السلف في السمن الحديث والطعام الحديث قال أكره ذلك. قلت لم؟ قال لعل الحديث لا يكون.

مسألة: ومن الكتاب قلت فما ترى في السلف في جلود الغنم مدبوغة ميتة أو مذكاة. قال لا خير في ذلك كله. قلت لم؟ قال أما الميتة فهي حرام ولا خير في السلف في شيء منها ومن قبل أنه لا يعرف وقتها الصغير والكبير لا خير فيه. قلت فما ترى في السلف في الصحف وفي الأديم العرابي الذي للحاف. قال لا خير في كل هذا مثل جلود الغنم. ومن غيره قال أبو سعيد إذا كان مختلفا لا يتفق فقد قيل لا يجوز السلم فيه ولو كان موجودًا وإذا كان ينقطع ولو كان معروفًا فقد قيل لا يجوز فيه السلف.

مسألة: ومن الكتاب قلت فما ترى إن اشترطت في الصحف قدرًا معلومًا وأجلاً معلومًا. قال جائز. قلت وكذلك الذي سألتك عنه من الجلود التي اشترطها فهو جائز. قال نعم. قلت أرأيت إن سلمت الأديم في الصحف والصحف في الأديم وشرطت طولها وعرضها معلومًا وأجلا معلومًا وضربًا معلومًا. قال جائز. قلت لم وإنما هو جلد؟ قال وإن كان جلد فإنه مختلف ليس الأديم بالصحف ولا الصحف بالورق ولا بأس بذلك مثل بمثل يد بيد. ومن غيره قال أبو سعيد لم أعرف معنى ما قال ولا أقول فيه بشيء.

مسألة: ومن الكتاب قلت أفيكره نسيئة. قال نعم لأنه نوع واحد. قال نعم. قال ما نرى بأسًا وإنما كره الكيل والوزن فهذا لايكال ولا يوزن

مسألة: ومن جامع بن جعفر. وقال بعض لا يجوز السلف باللحم. وقال الربيع وإذا سمى لكل درهم وزنًا معوما فلا بأس به. وعن أبي عبدالله لا يجوز السلف في السمك طريًا ولا مالحًا مثل اللحم إلا أن يكون أسلفه في اللحم والسمك ولا عظام فيه بوزن معلوم. ومن غيره قال مسبح قد سمعنا أن السلف يجوز في السمك والطير معه مثل السمك. ومنه وكذلك إن سلفه في لحم معلوم من ضأن أو معز أو إبل أو بقر ولا عظام فيه فإنه لا يجوز. وقال يجوز السلف في لبن الغنم وغيرها إذا سمي محضًا أو مخيضًا إلى أجل معلوم بكيل معلوم وإن لم يسم ما هو فلا يجوز.

-11 -

١١٬٢١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.