الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧مسألة: وذكرت فيمن يسلف بصوف أو شعر بكذا منا بكذا وكذا مكوكا حبا فهو جائز إذا كان له أجل مسمى
مسألة: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل أسلف ببعير حق. هل له أن يأخذ جذعًا أو سلفه بجذع هل له أن يأخذ الحق فله أن يأخذ دون حقه ويبرأ المطلوب من الباقي أو يأخذ أكثر بطيبة نفس الدافع أو يعطيه قيمته وإما أن يأخذ الأقل ويطالبه بالباقي فلا يجوز ذلك.
سألة: ولا تجوز المضاربة في شيء من العروض وأما السلف فيجوز أن يسلف ثوبا بشاة بسن معروف وأجل مسمى معروف معلوم أو يسلف بالذهب والفضة بوزن معلوم في شيء من الأنواع معلوم إلى أجل معلوم
•
سألة: ومنه ويجوز السلف في الجلود على شيء معروف وكذلك قيل في الصحف والأخفاف إذا كان على شيء معلوم وأجل معلوم والسلف في الأدهان جائز على وزن وأجل معلوم وصنف معروف
سألة: وقال أبو عبدالله السلف في قديد الضبا منتقض لأنه لا يبقى في أيدي الناس. وقال السلف في السمك منتقض لأنه فيه العظام والصغير والكبير. وقال من قال إن السلف في السمك جائز إذا كان بوزن معروف. وقال السلف في اللحم منتقض لأن فيه البطون والرجل مخالفة للجنب وفي هذا من العظام ما ليس في هذا.
مسألة: قال نعم وقد قيل أن السلف في اللحم من نوع من اللحوم بوزن معروف بغير عظام مخلصًا من العظام جائز إذا كان ذلك النوع يبقى في أيدي
الناس
مسألة: وعن رجل يصيد السمك والطير. هل يجوز أن يستسلف عليه إلى أجل؟ قال العلا: لا يجوز وأخبرني رجل من المسلمين أنه سأل عبد المقتدر عن ذلك. وقد كان أخ له أسلف بسمك فقال لا يجوز أن يستسلف بطير في جو السماء ولا سمك في البحر. وقال مسبح قد سمعنا أن ذلك يجوز في السمك والطير معه مثل السمك
0 17
-