الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨مسألة: عن أبي الحواري وذكرت فيمن سلف بصوف أو شعر بكذا وكذا مكوك حب فهذا جائز إذا كان له أجل مسمى
مسألة: وسئل عن رجل أسلف رجلاً مائة درهم بعشرين رأس غنم ماعز من سن معروف. فهل يكون هذا ثابتا؟ قال معي أنه يختلف في ذلك. قال من قال إذا كان من جنس معروف وسن معروف وأجل معروف فهو تام. وقال من قال إنه لا يجوز من أجل اختلاف الأسنان وزيادتها ونقصانها.
سألة: وأما الحيوان فلا يجوز بيعه حتى يحضر ويوقف عند عقدة البيع إلا في السلف على صفة معلومة فإن ذلك عندهم جائز في السلف. والسلف جائز في كل ما كان موجودًا في أيدي الناس من الأمتعة والأطعمة والدواب والرقيق إذا كان يعرف بصفة معلومة وجنس معلوم معروف فما كان في الدواب و الرقيق فعلى سن معروف وجنس معلوم وصفة من الدواب معلومة وأجل معلوم وما كان من أوصاف ما يعرف بالطول والعرض والذرع والصفة فيذرع وصفة معلومة وأجل معلوم.
شقة
مسالة: في السلف في الثياب بالثياب. قلت فإن أسلم إليه ثوبا في طعام معلوم في كيل معلوم وأجل معلوم وشرط الوفاء في موضع معلوم. هل يثبت ذلك ويجوز؟ قال معي إنه جائز. مسألة: ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت الرجل يسلم إلى الرجل في حرير بذرع معلوم وصفة معلومة وأجل معلوم. قال هذا جائز. قلت إذا جاءه عند الأجل بشقة حرير على تلك الصفة غير أنها أقصر ذرعا فقبلها المبتاع. قال جائز. قلت فإن كان أطول بذراع فأعطاه إياه أو وهب له الفضل. قال جائز. قلت فإن قال زدني بفضلها. درهما. هل ترى به بأسا؟ قال لا. قلت فإن كانت ناقصة من الذرع الذي اشترط. فقال الذي له الذي هي عليه آخذها منك ورد علي دراهمي من رأس المال من أجل نقصانها فرضي بذلك. قال لا يجوز هذا. قلت لم؟ قال لأنه ثوب واحد فأكره أن يأخذه ويأخذ بعض رأس المال، ولأن الثوب بعضه أفضل من بعض ولا نعلم أن تلك الدراهم هي رأس مال ما بقي. قلت أرأيت لو جاءه بشقة مثلها في العرض والطول غير أن هذه
- IA-