بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩

أجود رقعة من التي اشترط صاحب السلم. فقال أعطني هذه وأزيدك درهما لجودتها. أيجوز ذلك؟ قال نعم. وقال أحب إلى نقض السلف ويستقبل الشراء. قال أبو عبدالله جائز. ومن غيره قال أبو سعيد هذا لا يجوز في بعض ما عندي إنه قيل لأنه لا يقدر المتسلف أن يصل إلى الزيادة من صاحبه في الجملة كأنه وازن

معي

مسالة: ومن جامع أبي صفرة قلت فما ترى في السلم في الثوب وزنًا معلوما إلى أجل معلوم. قال لا بأس به. قلت فما ترى في طليسان بطليسان يداً بيد. قال لا بأس به. قلت فإن كان صوفًا كله. قال وإن كان صوفا كله قلت لم؟ قال لأنه قد خرج من الوزن وصار ثوبًا. قلت فما ترى فيه؟ قال لا خير فيه. قلت لم؟ قال لأنه من نوع واحد. قلت فما ترى مسك بمسكين يدا بيد. قال لا بأس به. قلت أيكره نسيئة؟ قال نعم. قلت فما ترى في كساء من خز بكسائين من خزيدًا بيد قال لا بأس به. قلت والخز يوزن وهو منسوج. قال لأنه فيه غير ملحمه ليست بخز فما كان من فضل في أحدهما فهو بذلك. ومن غيره قال أبو سعيد كل شيء من البيوع عند أصحابنا يد بيد إذا لم يدخل فيهما شيء من الشروط يفسدها فلا يقع فيها ربا وإنما الربا في النسيئة ولا يجوز ثوب خز بثوبي خز ولو كان فيها من اللحام ما يفضل بعضه على بعض وعلى بعض كل حال لا يجوز ثوب خز بثوبي خز ولا يبين لي في ذلك اختلاف. وكذلك عندي مسك بمسكين يجوز نقدا. ولا يجوز نسيئة.

•

مسالة: ومن الكتاب قلت فما ترى في السلف في الحرير ويشترط عليه كذا وكذا قيمانًا. طوله وعرضه كذا وكذا قيمانًا. قال لا خير فيه لأن القيمان لا يعرف. قال أبو عبد الله السلم في الحرير جائز إذا كان من جنس معروف بذرع

معروف.

مسألة: ومن الكتاب قلت فما ترى في الرجل يسلم إلى رجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين ويشترط طولاً معلومًا وعرضًا معلومًا ورقعة معلومة وأجلاً معلومًا ثم قبضهما. أترى أن يبيع كل واحد منهما مرابحة في خمسة دراهم. قال لا. قلت لم؟؛ قال لأن هذا يكال محضًا بعلم صاحبه إن هذا هو النصف

-11 -

١١٬٢٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.