بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢

المسلف ما كان أفضل ويرد على صاحبه ثمن فضله ولا يأخذ دون الذي له ويرد عليه المتسلف نقصان ذلك إذا كان في شيء واحد إلا أن يقبل ذلك المسلف ويأخذه على نقصائه ويبريه من الفضل فذلك جائز. انقضى الذي من الجامع.

•

مسألة: ومن غيره قال وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى في سلف الثياب أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف فهو سلف ضعيف ويرى نقضه. قال وكذلك الوصف إذا لم يكن يشتر رجل معروف فهو نقض وكذلك الأرضين أذا باع من أرض بذراع مجهول غير معروف فهو نقض. قال وهذا كله من المجهول. ومن غيره قال وقد قيل إن ذلك جائز إذا كله بذرع معروف ويكون ذلك بذراع الحاكم والعالم الذي إليه الحكم على ذلك أو ذراع وسط إن لم يكن حاكمًا في ذلك مسألة: أحسب عن أبي عبدالله وعن رجل أسلف رجلاً بثياب قطن وسمي بعرضها وطولها ووزنها فلما حضر الأجل اختلفا فقال المسلف ثياب غميصة أو حربين وقال المتسلف بل من قطن عمان فقال ما جرى عليه اسم قطن بلادهما. وقال لو أن رجلاً أسلف بجراب من نزوى والجراب في نزوى خمسون قفيرا. وفي السر ثلاثون قفيزا فقال المسلمون إن الجراب خمسون قفيزا إن أسلف في نزوى. وإن أسلف في السر فثلاثون قفيرا. وقيل عنه أرجو أنه أبو علي في سلف الثياب أن المسلف يأخذ أطول مما شرط ويرد قيمته ولا يأخذ أقل من شرطه ويزداد وإن كان الثوب على ما شرط غير أنه أفضل رقعة. وأجود من شرطه هل له أن يأخذه ويعطيه فضل القيمة فما نرى بذلك بأسا

مسألة: وسئل عن رجل أسلف رجلاً ثوبي قطن بثوب حرير نسيئة. هل يجوز ذلك أم لا؟ قال معي إنه قيل إذا كان الثوبان متقدمين والثوب الحرير متأخر فعندي أنه جائز. مسألة: وسئل عن السلف في الثياب يجوز أم لا؟ قال معي إنه قد قيل

- rr-

١١٬٢٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.