الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣إذا كان بذرع معلوم في العرض والطول وصفة معلومة من صنف معلوم إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن نقصت شيئاً من هذا فهو منتقض إلا الصفة فإن العرض والطول يأتي على معنى صفتهما. وقال من قال حتى يكون بوزن
معلوم
مسألة: وعن رجل أسلف رجلاً بثوب سداسي فقضاه سباعيًا أو عبدًا خماسيا فقضاه سداسيا أو أسلفه بحق من الإبل فقضاه جذعًا ورد عليه المسلف دراهم. قال أرى أنه يجوز مثل هذه الأشياء فإما أن يأخذ دون حقه ويرد عليه دراهم فلا أرى ذلك.
١١٬٢٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.